AR | FR | EN
2026/02/13

قراءة في مستجدات القانون رقم 71.24 المتعلق بمدونة التجارة (أحكام الشيك)

بقلم الأستاذ عبد الكريم أوالحاج - محامٍ بهيئة مراكش مقدمة: يشهد الحقل التشريعي المغربي تحولاً مفصلياً مع دخول القانون رقم 71.24 حيز التنفيذ في 29 يناير 2026. هذا القانون، الذي جاء ليعدل ويتمم مقتضيات مدونة التجارة (القانون رقم 15.95)، يمثل استجابة نوعية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة باستعمال الشيك. إنه ليس مجرد تعديل تقني، بل هو رؤية قضائية جديدة تهدف إلى إيجاد توازن دقيق بين حماية مصداقية الشيك كأداة وفاء، وبين ضمان المرونة اللازمة للفاعلين الاقتصاديين في إطار العدالة التصالحية. العرض: المرتكزات، الأهداف، والآثار 1. مرتكزات الإصلاح التشريعي:يرتكز هذا القانون الجديد على دعامتين أساسيتين تعيدان رسم ملامح المتابعة الزجرية:قيد "الإعذار" القانوني: أصبح تحريك الدعوى العمومية متوقفاً بالضرورة على توجيه إعذار رسمي للساحب من طرف الضابطة القضائية.مهلة التسوية القانونية: منح الساحب أجلاً يصل إلى 30 يوماً لتسوية وضعيته المالية، مع إمكانية التمديد لثلاثين يوماً إضافية بموافقة المستفيد.المراقبة القضائية البديلة: إمكانية إخضاع الساحب لتدابير المراقبة القضائية، بما في ذلك "السوار الإلكتروني"، خلال فترة الإعذار.توسيع دائرة أسباب التبرير: إقرار عدم قيام الجريمة في النزاعات العائلية (بين الأصول، الفروع، والأزواج)، وهو ما يسمى بـ "موانع المتابعة الأسرية". 2. أهداف القانون رقم 71.24:تغليب منطق التسوية على منطق العقاب: الهدف الأسمى هو ضمان حصول المستفيد على أمواله بأسرع وقت، بدلاً من إيداع الساحب في السجن دون استيفاء الدين.عقلنة المتابعات الجنائية: تقليل الضغط على المحاكم والمؤسسات السجنية من خلال إقرار ميكانزمات بديلة لتسوية النزاعات المالية.حماية النسيج الاجتماعي: الحفاظ على الروابط الأسرية من خلال استثناء الشيكات البينية داخل الأسرة من طائلة التجريم الزجري الصارم. 3. الآثار القانونية والقضائية المتوقعة:الأثر على العقوبات: تم إلغاء العقوبات الحبسية في بعض الحالات، مثل "قبول الشيك على سبيل الضمان"، والاكتفاء بغرامة مالية قدرها 2\% من قيمة الشيك.سقوط الدعوى العمومية: يؤدي أداء مبلغ الشيك أو تنازل المستفيد، مع أداء الغرامة القانونية، إلى سقوط الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم حائزاً لقوة الشيء المقضي به.توحيد الممارسة القضائية: توحيد صيغة المتابعة لتصبح "إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد الأداء عند التقديم"، بدلاً من الصيغة القديمة.الإفراج الفوري: تمكين المحكوم عليهم المعتقلين من مغادرة السجن فوراً بمجرد ثبوت التسوية المالية والحصول على تنازل المستفيد. خاتمة: إن القانون رقم 71.24 يكرس مفهوماً جديداً لـ "القضاء الفعال" الذي يخدم التنمية الاقتصادية ويحمي الاستقرار الاجتماعي. وبصفتنا فاعلين في منظومة العدالة، نرى أن هذا التحول نحو "العدالة التصالحية" في المادة التجارية سيساهم بلا شك في تعزيز الثقة في المعاملات، شريطة التنزيل السليم والدقيق لهذه المقتضيات من طرف كافة المتدخلين في منظومة العدالة. والله ولي التوفيق. بقلم الأستاذ عبد الكريم أوالحاج محامٍ بهيئة مراكش